للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟]

اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال سالم بن عبد الله، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (١)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه [قال] (٤): توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال ابن عمر: [يتوخى] (٥)، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.

١٦٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] (٦) الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] (٧) ويسجد سجدتين وهو جالس (٨).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٨ - باب ما جاء في السهو في الصلاة).
(٢) "الأم" (١/ ٢٤٦ - باب سجود السهو).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٠).
(٤) من "د".
(٥) في "الأصل": يتوخ.
(٦) في "الأصل": فليتوخى. والمثبت من "الموطأ" وهو الجادة.
(٧) في "الأصل": فيصله. والمثبت من "الموطأ".
(٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٠ - كتاب: الصلاة - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته).

<<  <  ج: ص:  >  >>