للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهب أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقالوا جميعا (١): إذا ادعى رجل أمة في يد رجل وقال: اشتريتها بعبدي هذا منذ سنة، وجحد البائع فسأله القاضي البينة فجاء بشاهدين فشهدا أنه منذ قام من عند القاضي اشتراه بألف درهم، وقال: جحدني البيع الأول ولم يكن له بينة، فإنه تقبل بينته ويقضى له بالأمة.

وقالوا جميعا: إذا ادعى رجل عبدا في يدي رجل، أو دارا، أو شيئا من الحيوان والعروض أنه له، وجحده الذي هو في يديه، فسأله القاضي البينة فجاء ببينة أنه اشتراه من الذي هو في يده بثمن مسمى ونقده الثمن فثبتت بينته على ذلك وقضى له بالشيء، لأنه بينته لم تخالف دعواه، وكذلك لو شهدوا على هبة أو صدقة كان كذلك، وكذلك لو جاء ببينة فشهد أن أباه مات وتركه ميراثا لا وارث له غيره قضيت بها له، لأن بينته لم تشهد على خلاف ما ادعى، وكذلك لو كان معه وارثا غيره، فإنه يقضي له (بحقه) (٢) من ذلك.

[ذكر التداعي في الولد وإيجاب الولد لصاحب الفراش]

٦٦٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: كنت مع عمر بن الخطاب فبعث إلى رجل من بني زهرة في دارنا قد أدرك الجاهلية فسأله عن الولاد فقال: النطفة من فلان والفراش لفلان؟ فقال عمر بن الخطاب: قضى رسول الله


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١٥ باب الدعوى في شيء واحد من وجهين).
(٢) مشتبهة بالأصل. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>