للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه.

قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله.

وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال: "من بدل دينه فاقتلوه" أنه لم يعن بذلك من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من تغير عن دينة من أهل الأوثان كلها.

وكان أبو ثور يقول: ومن كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يستتاب، وهذا [كفر] (٣) كله قال: وكذلك قال أبو عبد الله - يعني الشافعي.

[ذكر المغلوب على عقله يتكلم بالردة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أسلم على ما كان قبله، وأن أحكام الأزواج ثابتة بينه وبين


(١) انظر: "الأم" (٤/ ٢٦٠ - تبديل أهل الجزية دينهم).
(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٥ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام).
(٣) في "الأصل": كله. والمثبت من "ح".
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧١٨)، و "الإقناع" (٣٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>