للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٩٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر، أن أم سلمة زوج النبي أخبرته: أن رسول الله بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك] (١)، وإن أسبع أسبع لنسائي" (٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي.

٧٥٠٠ - حدثناه محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "للبكر سبع، وللثيب ثلاثا" (٣).

وحديث حميد عن أنس، وقد ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث.

[ذكر القسم بين المسلمة والذمية]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري،


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٤) به، وعنه أحمد (٦/ ٣٠٧). وأخرجه مسلم (١٤٦٠/ ٤٢): عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر به.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩١٦)، والدارمي: (٢٢٠٩): كلاهما عن محمد بن إسحاق به، وعند البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١): كلاهما عن خالد عن أبي قلابة بنحوه.
(٤) "الإجماع" لابن المنذر (٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>