للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري (١): كان يقال ذلك، يعني هذا القول.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] (٢) وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات:

إحداها: القول الذي بدأنا بذكره (٤).

والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث.

قال أبو بكر: وقد خير النبي بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.

٧٤٩٨ - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (٥).


(١) ذكرهما ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٤٦).
(٢) "بالأصل" الحاكم والمثبت من ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٩)، "سنن سعيد بن منصور" (٧٨٢)، "الإشراف" (٣/ ١٢٣)، "المغني" (٨/ ١٥٩). قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٦٤): واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول النبي للبكر الثلاث، وهذا مرسل ولا حجة فيه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٢٠٤ - باب القسمة النساء).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟).
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٩)، وعنه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٠)، والبيهقي (٧/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>