للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجبر على الإسلام، ولو جاز هذا لأحد لأجبر الناس كلهم، لأنهم أولاد آدم ونوح، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأولادهم لأصلابهم. فأما أولاد أولادهم الذين ولدوا في دار الحرب فهم فيء، ولا يجبرون على الإسلام.

وقال النعمان (١) ومحمد: ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، إلا أنه لا يقتل ويجبر على الإسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث أبويه إن كانا كافرين.

وقال يعقوب: ارتداده ليس بارتداد، وإسلامه إسلام.

[ذكر قتل المرتد وجرحه]

ثبت أن رسول الله قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، قال الله ﷿ ﴿ومن قتل


(١) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>