للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين والذرية (١)، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم، ويوارثون ويصلى عليهم. ولو ارتد المعاهدون وامتنعوا [أو] (٢) هربوا وعندنا ذراري لهم [لم] (٣) نسبهم، وقلنا لهم إذا بلغوا: إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا أليكم، فاخرجوا من بلاد الإسلام ثم أنتم حرب.

وكان الأوزاعي (٤) يقول في الرجل يتنصر ويتزوج في أرض العدو وولد له أو أسرت امرأته فولدت أولادا منهم، ثم أسرهم المسلمون جميعا فعرض عليهم الإسلام فأبى أن يسلم؟ قال الأوزاعي: إن كانت امرأته سبيت معه فأيهما راجع الإسلام ألحقت به ذريته، وإن كان تزوج في أرض الحرب وولد له ثم راجع الإسلام ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في المقاسم، فإن أبى أن يسلم قتل، ووضعت امرأته وولدها في المقاسم.

وقال النعمان (٥): إذا ارتد الرجل وامرأته عن الإسلام جميعا معا فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب فحبلت امرأته في دار الحرب فولدت ثم [ظهر] (٦) على ولدها، فإنه فيء ويجبر على الإسلام إذا سبي صغيرا، وإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر على ولد الولد كان فيئا ولم


(١) كذا السياق "بالأصل"، وفي "الأم": لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام في الدين والحرية.
(٢) في "الأصل" و. والمثبت من "ح"، و "الأم".
(٣) في "الأصل": أن. والمثبت من "ح"، و "الأم".
(٤) انظر: "السير" للفزاري (ص ١٥٨، ١٦٢، ١٧٠، ١٧٣).
(٥) انظر: "السير" للشيباني (ص ٢١٥).
(٦) في "الأصل، ح": ظهرت. والمثبت من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>