للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخلع بالشيء المجهول]

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها] (١) أمته أو بعبد لا يعرفه.

فقالت طائفة: الخلع جائز، وله مهر مثلها.

هكذا قال الشافعي (٢).

وقال أبو ثور: إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع باطل.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قالت: اخلعني على ما في بطن أمتي، فذلك جائز وله ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له.

قالوا: وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائز، فإن اصطلحا على شيء منه وتراضيا به كان جائزا، وإن اختلفا كان للزوج ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن اختلعت منه على خادم لها [أوسط] (٤) فالخلع جائز (٥)، والوسط عندنا أربعون دينارا في قول النعمان (٦)، وفي قول يعقوب و [محمد] (٧): على قدر الغلاء والرخص.


(١) في "الأصل" أمته. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٩٩).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩ - ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢ - باب الخلع).
(٤) في "الأصل": أو سقط. والمثبت من "الإشراف".
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢ - باب الخلع).
(٦) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٤).
(٧) في "الأصل": يعقوب. والمثبت من "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>