للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم كل واحدة ما أصابها من ذلك، هكذا قال أصحاب الرأي (١). وقال أبو ثور: على كل واحدة منهما مهر مثلها.

[وللشافعي (٢) فيها قولان:

أحدهما: أن الألف عليهما على قدر] (٣) مهور مثلهما. والآخر: أن على كل واحدة منهما مهر مثلها، لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء مجهول.

وإن ادعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا أنه خالعها بألف، وشاهدا بخمسمائة، كانت شهادتهما باطلا، ولا يلزم الزوج شيء في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك نقول.

وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج، وقال: خالعتك بعبد فشهد شاهد أنه خالعها على عبد، وشاهد أنه خالعها على دنانير لزمه الطلاق الذي أقر به، ولم يلزمها من المال شيء في قول الشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وبه نقول.


(١) "المبسوط" (٦/ ٢١٥ باب الخلع).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٠ - الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع).
(٣) في "الأصل": لأن والمثبت من "الإشراف".
(٤) "الأم" (٥/ ٣٠٠ - اختلاف الرجل والمرأة في الخلع).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢١٨ - باب الخلع).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١ - اختلاف الرجل والمرأة في الطلاق).
(٧) "المبسوط" (٦/ ٢١٨ - ٢١٩ باب الخلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>