للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد، وإسحاق (١).

وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له.

وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة.

وإن [اكترى] (٢) إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر.

وإن مرض أولزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول النعمان (٣).

قال أبو بكر: جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من منزل إلى منزل، فلا معنى له.

[إجارة الدور والدواب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب جائز، إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار ويركب الدواب أو ما يحمل عليها (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٧٢).
(٢) في "الأصل": اشترى. وهو تصحيف، والمثبت من "م"، و "الإشراف".
(٣) "الجامع الصغير" (٤٣٩ - باب الإجارة الفاسدة).
(٤) "الإقناع" (٣٠٩٨)، و"الإجماع" لابن المنذر برقم (٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>