للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن الكافر إذا أربى في كفره وقبض بعض دينه وبقي بعض أنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا الزائد على رأس المال]

٨٠٢٣ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو موسى، حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيام التشريق، أذود الناس عنه، فقال: "ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه، ألا وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" (١).

[ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا]

٨٠٢٤ - حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن الربيع بن صبيح، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أنه قال لابن عباس: أرأيت فتياك في الصرف أشيئا قلته برأيك أم شيئا سمعته من رسول الله ؟ قال: لا، بل لا أرى به بأسا ما كان يدا بيد. فقال له أبو سعيد: شهدت النبي أتي بتمر أطيب من التمر الذي كان يؤتى به فقال: "من أين جئت بهذا؟ " فقال: أتيت آل فلان أعطيتهم صاعين وأخذت صاعا. فقال رسول الله : "اذهب فاردد عليهم صاعهم وائتنا بصاعينا"، ثم قال رسول الله : "الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر،


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢ - ٧٣)، والدارمي (٢٥٣٤) كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>