للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: اعتدي.

فقالت طائفة: تكون تطليقة. كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعطاء، والنخعي، ومكحول، وبه قال الأوزاعي.

٧٦٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي (١).

وقالت طائفة: إن أراد طلاقا. فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء.

كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن إدريس الشافعي (٢). وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٣)، قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته.

وكان مالك يقول (٤): إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو شيئا فأراها واحدة.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥ - ما يستحب من طلاق السنة)، والطبراني في الكبير (٩٦١٤)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن أبي إسحاق.
(٢) "الأم" (٧/ ٢٤١ - باب الطلاق).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٣ - ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - في البائن والبتة والخلية والبرية … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>