للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض (١): لا بأس به. قال إسحاق (١): أكرهه.

[ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] (٢) وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي (٣).

وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان (٤)، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك (٥): يلزمه.

[ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة]

واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٧).
(٢) في "الأصل": بذلك شيء. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٢١).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).
(٤) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠١ - باب في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>