للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون (١).

وروي عن مسروق أنه قال (٢): في الضلع حكم.

[باب ذكر الجائفة]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قضى في الجائفة بثلث الدية.

٩٥٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي قضى في الجائفة بثلث الدية (٣).

وأجمع أكثر أهل العلم (٤) على القول به.

وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب .

٩٥٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم


= قال المزني: قال الشافعي: في الترقوة جمل، وفي الضلع جمل، وقال في موضع آخر: يشبه ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت.
قال المزني هذا أشبه بقوله كما يأول قول زيد في العين القائمة مائة دينار، أن ذلك على معنى الحكومة لا توقيت، وقد قطع الشافعي بهذا المعنى فقال: في كل عظم كسر سوى السن حكومة، فإذا جبر مستقيما ففيه حكومة، بقدر الألم والشين.
(١) هذا قول قتادة: أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٠٩)، وفي "المحلى" (١٠/ ٤٥٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦١١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٦١٩) به وهو حديث عمرو بن حزم، وقد سبق تخريجه والكلام عليه في أول الكتاب.
(٤) "الإقناع" (٣٨٧٠)، "مراتب الإجماع" (ص) (٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>