للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن يحيى الأنصاري أنه قال: تقطع الأيدي في الغزو إذا سرق السارق. وقال الليث بن سعد: ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك حد أن يقام في أرض غزو إذا وجب على صاحبه. وكان مالك يقول (١): تقام الحدود في أرض العدو.

وفيه قول ثان: وهو أن يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدروب، فإذا قفل قطع. هذا قول الأوزاعي. وقال النعمان (٢): إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون أقام [بمصر] (٣) أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره.

[ذكر بيع الحر]

ثابت عن نبي أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه … " (٤) وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب.

واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس.

٩٠٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - إقامة الحدود في أرض الحرب … ).
(٢) الرد على سير الأوزاعي (١/ ٨٠ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).
(٣) في "الأصل، ح": مصر.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>