للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح، فإن أبى ذلك رب المال أجبر على ذلك.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأني لا أعلم خلافا أن رب المال لو أراد بعد دفعه المال إلى العامل نزع ذلك منه قبل الشراء كان ذلك له، وكذلك لو أراد العامل رد المال بعد قبضه إلى رب المال أن له ذلك، فلما كان ذاك كذلك فإن لكل واحد منهما الخيار في الخروج مما دخل فيه أي وقت طلب ذلك، والله أعلم.

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك (٢) : لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب).

<<  <  ج: ص:  >  >>