للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الطعام بعضه ببعض]

قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله نهى عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (١)، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله من البر والشعير والتمر والملح (٢)، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان (٣)، والحمص، والعدس والجلبان (٤)، والباقلاء، واللوبيا، والسلت (٥)، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر [ ..... ] (٦) وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه.


(١) تقدمت عدة أحاديث بذلك.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٩٣)، "ومراتب الإجماع" (ص ٨٥). وذكره في "الإقناع" (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) بنحوه.
(٣) الجُلْجُلان: قال في "النهاية" (١/ ٢٨٣): "هو السمسم، وقيل: "حب كالكزبرة".
(٤) الجُلْبَان: قال في "النهاية" (١/ ٢٨٢): "حب كالماش، ويقال له أيضًا: الخُلَّر".
(٥) السُّلْت: قال في "النهاية" (٢/ ٣٨٨): "ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل هو نوع من الحنطة، والأول أصح … ".
(٦) في "الأصل كلمتان لم تتضحا لي، والرسم هناك (مالت أولف ير) وهي محتملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>