للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو خالد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله : "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" (١).

قال أبو بكر: وكان مالك بن أنس يصلي يومًا منائيًا عن السترة، فمر به رجل وهو لا يعرفه، فقال: أيها المصلي ادن من سترتك، قال: فجعل مالك يتقدم وهو يقول: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (٢) (٣).

٢٤٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن ليث، عن المغيرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فَجْوة، يعني فُرْجة.

* * *

ذكْرُ القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة

٢٤٢١ - يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا سِماكُ بن حرْب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال رسول الله : "إذا وضع أحدُكم بين يديه مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْل


(١) أخرجه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٢ - من كان يقول: إذا صليت إلى سترة فادن منها)، وابن حبان (٢٣٧٢) من طرق عن أبي خالد به. وعندهم: أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم.
(٢) النساء: ١١٣.
(٣) نقل هذا القول الخطابي كما في "عون المعبود" (٢/ ٢٧٦)، وابن قدامة في "المغني" (٢/ ٣٨ - فصل ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته).
(٤) "المصنف" (٢٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>