للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٦٩ - كتب إلي بعض إخواننا يذكر، أن أحمد بن حفص حدثهم، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس (١).

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث مع حديث جابر الذي ذكرناه قبل على أن للإمام أن يعطي الغني من مال الفيء، ويفضل بعضا على بعض، وذلك أنه وعد جابرا أن يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، وأعطى العباس ما هو مذكور في الحديث، وذلك غير معلوم، ولا هو بوزن يوقف عليه، والعباس من الأغنياء.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل في قول عمر: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانك قال: يقول: الفيء للغني، والفقير إلا العبيد. قال إسحاق كما قال.

[ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء]

٦٣٧٠ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا ابن [عياش] (٢)، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كان النبي إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى


(١) وصله أبو نعيم في "مستخرجه"، والبيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ٣٥٦) والحافظ في التغليق (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) كلهم عن حفص بن عبد الله به، وانظر "الفتح" (١/ ٦١٥).
(٢) في "الأصل": عباس. وهو تصحيف، وقد رواه أبو عبيد في "الأموال" (٦٠٣) من طريق إسماعيل بن عياش به.

<<  <  ج: ص:  >  >>