للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلوم (١). وكان الشافعي يقول: يقرأ في الركعتين قبل الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الأولى، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ويقرأ في الركعة الواحدة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، فإن قرأ (غيرهما) (٢) مع أم القرآن أجزأه (٣).

* * *

[إثبات القنوت في الوتر]

قال أبو بكر: لم نجد في هذا الباب خبرًا أعلى من خبر بريد، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، وأنا أذكره بعد في باب الدعاء في القنوت إن شاء الله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر؛ فرأت طائفة أن يقنت في السنة كلها في الوتر (٤)، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقنت إلا في النصف من شهر رمضان، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

٢٦٩٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت


(١) "المدونة" (١/ ٢١٢ - ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه .. )، و"الذخيرة" (٢/ ٣٩٥ - الباب الثالث عشر: في الوتر).
(٢) كذا في "الأصل". ولعل الصواب: غيرها.
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٢٥٧ - ما جاء في الوتر بركعة).
(٤) "المغني" (٢/ ٥٨٠ - ٥٨٨ - مسألة: قال: يقنت فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>