للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦١ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن حساب قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب العسل وذَكَرَ الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه (١).

٦٠٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضّل، حدثنا الجُرَيري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر والناس جياع فوقعنا في تلك البقلة فأكثرنا منها، ثم رجعنا إلى المسجد فوجد رسول الله ريحها فقال: "مَنْ أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد". فقال الناس: حرم الثوم، فبلغ ذلك رسول الله فخرج فقال: "يا أيها الناس، إنه ليس تحريم ما أحل الله لكنها شجرة أكره ريحها" (٢).

* * *

ذكر خبر دل على أن أمر النبي بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهى عن النهبى (٣)، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز

٦٠٦٣ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنى أبي وغيره، عن سماك بن


= وأخرجه البخاري (٣١٥٣، ٤٢١٤، ٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) من طريق حميد بن هلال بنحوه.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣١٥٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به، وسمى الفاكهة هناك (العنب).
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٥) من طريق الجريري عن أبي نضرة به.
(٣) النُّهبة: الغارة والسلب، أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. "النهاية" (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>