للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح، روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى.

٢٦٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر أيضًا (١).

وروي عن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة (٢). وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا غيره، ولا أعرف القنوت قديمًا (٣).

* * *

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده

اختلف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده؛ فممن روي عنه أنه قنت قبل أن يركع: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وحميد الطويل، وعبَيدة السلماني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وكذلك قال إسحاق، وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع أو بعده فإنما هو في صلاة الصبح.

٢٦٩٤ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا بن عثمان اللاحقي، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج عن عياش بن [عمرو] (٤)


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٥٠).
(٢) "المجموع" (٤/ ٣٢ - باب صلاة التطوع - فرع في مذاهبهم في القنوت في الوتر).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٨٩ - في قنوت رمضان ووتره)، و"الاستذكار" (٢/ ٧٦ - باب: ما جاء في قيام رمضان).
(٤) "بالأصل": "عبد الله. وهو تحريف، والمثبت من "المصنف" وعياش ترجم له المزي =

<<  <  ج: ص:  >  >>