للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا بيان أن الافتراق افتراق الأبدان، وإذا كان هكذا وبدا للمشتري أن يأخذ السلعة قبل أن يفترقا وفسخ البيع، فلا بأس أن يعرض عليه رجل سلعة، لأنه حينئذ تارك البيع. وكذلك لا بأس إذا افترقا (١) المتبايعان عن مقامهما وصحت السلعة للمشتري وزال ملك البائع عنها أن يعرض على المشتري سلعة، لأن ذلك وقت يزول الإفساد فيه. وفيه حديث:

٧٩٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك" (٢).

[ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري]

٧٩٦٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان [بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن] (٣) طاوس، عن ابن عباس، قال:


(١) كذا، وله وجه.
(٢) أخرجه مسلم (١٤١٤) من طريق الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب، به، نحوه.
ولفظه: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
(٣) الإضافة من "الأم" (باب): حكم المبيع قبل القبض وبعده)، والذي في "الأصل" المخطوط هكذا: "ح قال وسمعت" وسقط منه "عمرو" ولعل لفظة (ح) يشير إلى إلحاق في الهامش، ولكن ليس ثم شيء فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>