للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال، فإن كان الثلث قيمة رقبة عتق، وإن كان أقل عتق بقدر ذلك، ويسعى في الباقي، وإن كان أكثر عتق، وكان له ما فضل (١).

وقال أبو ثور (٢): إذا أوصى لعبده بدراهم أو بشيء مسمى، فذلك جائز، وذلك أن العبد يملك، وإن أوصى لعبده برقبته، بطلت الوصية من قبل أنه لا يملك نفسه، وكذلك لو وهب له نفسه في مرضه كانت هبته باطلة، وذلك أنه لا يملك نفسه، لأنه لا يخلو أن يكون ملك نفسه وهو مملوك، فهذا لا يجوز، أو ملكها وهو حر فقد وجبت له الحرية قبل ملكها، وهذا فاسد. وإن أوصى له بثلثه وكان له مال: كان له ثلث ماله، ولم يكن له رقبته شيء.

[باب ذكر وصية الرجل لأم ولده]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم.

وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده.

٧٠٥٩ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف (٣).


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩ - باب الوصية في العتق).
(٢) انظر "المحلى" (٩/ ٣٢٨)، و "المغني" (٨/ ٥١٩ - فصل فإن أوصى له بمعين من ماله).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٣ - في الرجل يوصي لأم ولده)، والدارمي (٣٢٨١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٨). ولم يدرك الحسن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>