للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير نافذة (١).

وقال مالك: إذا أوصى لعبده بثلث ماله يجعل ذلك في رقبته، فإن حملها الثلث أعطي ما فضل من الثلث عن رقبته، فإن قصر عنه عتق منه قدر ما وسع الثلث، وإن أوصى لعبد بدنانير مسماة، أو دابة من دوابه أنه يعطي ذلك العبد ولا يعتق في ذلك، لأنه مال مسمى لم يدخل ذلك في رقبته، فإن أوصى له بثلثه، ولم يترك من المال إلا العبد، وفي يد العبد ألفا درهم: لم يعتق من العبد إلا ثلثه، ويكون المال بيده على هيئته (٢).

وقال سفيان الثوري (٣): إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب أو بمتاع، فليست الوصية بشيء. فإن أوصى بثلث أو بخمس أو بسدس، فإنه قد دخله عتاقة يبدأ به الوصي قبل الوصايا فيكون من الثلث حتى يعتق منه، فإن بقي من الوصية شيء ضرب أصحاب الفرائض بالحصص. وبه قال إسحاق بن راهويه.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز وصية الرجل لعبده بالدراهم، وذلك أن العبد للورثة، وإذا أوصى لعبد برقبته أو بشيء منها جازت وصيته، فإن أوصى بثلث أو ربع أو نصف رقبته سعى فيما بقي. وإن وهب له نفسه وهو مريض فكان يخرج من الثلث: فهو حر وإن أوصى له بثلثه، وكان له


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ - في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله، والثلث يحمل .. ).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤١ - في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد).
(٣) "المغني" (٨/ ٥١٨ - ٥١٩ - مسألة ومن أوصى لعبده بثلث ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>