للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادة الفاسق، ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به عليه، ولا شهادة مدمن خمر، ولا شهادة مدمن السكر، ولا شهادة المخنث.

[ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب]

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب (١) وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله.

وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد.

وقال مالك (٢): الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشهادته جائزة.

وقال الشافعي (٣): وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا، فأما من أتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته


(١) "الإجماع (٢٦٧)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٣ - باب شهادة المحدود في القذف).
(٣) "الأم" (٧/ ٨٤ - باب إجازة شهادة المحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>