للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسرائيل، قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمَّهم؛ لأنهم كانوا في داره (١).

٢٠٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني نافع، قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريب من المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولي، فذكر الحديث، فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى (٢).

وقال عطاء: صاحب الربع يؤم من جاءه، قلت (٣) له: ما الربع؟ قال: المنزل. وهذا مذهب الشافعي (٤).

* * *

[ذكر الصلاة أمام الإمام]

قال أبو بكر: سنَّ رسول الله أن يكون الإِمام أمام المأمومين.

واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإِمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.

هذا قول مالك (٥) إذا (ضاق) (٦) الزحام في الجمعة.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٥٠).
(٣) القائل هو: ابن جريجٍ. والأثر عند عبد الرزاق برقم (٣٨١٦).
(٤) "الأم" (١/ ٢٨٣ - اجتماع القوم في منزلهم سواء).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧٥ - الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام).
(٦) كذا في "الأصل". ولعل الصواب: خاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>