للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار]

٢٧٧٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجهت، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).

وقد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، ورخصت أن يوتر المرء على راحلته؛ ثابت عن ابن عمر أنه كان يوتر على الراحلة، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبو ثور (٥).

وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض.

٢٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يقول: كان ابن عمر يوتر على راحلته (٦).


(١) أخرجه مسلم (٧٠٠) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، وعلقه البخاري (١٠٩٨) فقال: وقال الليث: حدثني يونس .. فذكره بنفس السند، ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" وانظر "تغليق التعليق" (٢/ ٤٢٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٢ - ما جاء فيمن نسي الوتر).
(٣) "الأم" (١/ ١٩٥ - باب: الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٩)، و"مسائل أحمد برواية صالح" (٤٤٢).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٢ - ما جاء فيمن نسي الوتر).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>