للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الكيمخت (١)

واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك (٢) فيما قال ابن القاسم: يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل: هو ميتة لا يصلى فيه. وقال قائل: هو يختلف، منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئًا وخفي عليه ذلك، جاز أن يصلي فيه، وحل بيعه وشراؤه إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ذلك يكون من الميتة.

قال أبو بكر: إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما لا يؤكل لحمه فعلم أنه مذكى جاز شراؤه والصلاة فيه، وإن علم أنه من لجود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه، وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي الصنفين هو؟ فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز أن يحرم من هذِه صفته. وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول النبي : "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه".

٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير، سمعت النبي يقول: "الحلال بين .. " (٣).


(١) الكيمخت: بفتح الكاف: جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميتة. انظر: "الشرح الكبير" لأبي البركات (١/ ٥٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من طريق زكريا بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>