للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح الكتاب عنده]

واختلفوا فيما يفعله القاضي الكاتب إذا حضر الخصم قبل خروج الكتاب من يديه، وما يفعله المكتوب إليه إذا وصل الكتاب إليه، فكان الشافعي يقول (١): ولو قبل القاضي شهادة على غائب وكتب بها إلى قاضي، ثم قدم الغائب قبل مضي الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا وينبغي أن يقرأ عليه شهاداتهم وبنسخة أسمائهم وأنسابهم ويوسع عليهم في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به عليه، فإن لم يأت بذلك حكم عليه، ولو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغي (٢) له أن يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرا، أو يقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن جاء بذلك وإلا قضى عليه.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا لم يخرج الكتاب من يديه حتى يحضر الخصم الذي جاء بالكتاب فقدمه صاحبه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي عليه بذلك الكتاب حتى يعيد عليه البينة، لأنه لا يسمع من البينة وهو غائب، ولا ينبغي له أن يقبل بينة على غائب، فإن لم يحضر الخصم حتى يخرج الكتاب من يديه ويمضي إلى القاضي الآخر، فإن القاضي الآخر ينبغي له أن يجمع بينه وبينه ثم يقرأ


(١) "الأم" (٦/ ٣١٠ - ٣١١ باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٢) كذا "بالأصل" وهي لغة، وقد مر مثلها كثيرًا. وفي "الأم": ينبغ على الجادة.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>