للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أسلما جميعا فجاءت بولد بعدما أسلما بستة أشهر لاعنها.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا تزوج المجوسي المجوسية نكاحا صحيحا فنف ولدها، فليس له ذلك، ويلزمه، لأنه لا لعان بينهما، وكذلك اليهوديان والنصرانيان، ولو أسلما جميعا ثم جاءت بولد بعد الإسلام بستة أشهر فصاعدا فنفاه لاعن، ولزم الولد أمه، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن، وكان الولد منهما.

قال أبو بكر: إنما يتلاعنان لنفي الولد، فإذا أمرهما باللعان ثم لم يغن اللعان عنده شيئا، فلا معنى للأمر باللعان.

وقال أصحاب الرأي (٢): وكذلك المملوكان يعتقان والحر يشتري امرأته، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا يستطيع أن ينفيه وهو ابنه، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر فنفاه لزم أمه الولد.

قال أبو بكر: حيث يجب اللعان لا يلاعن ويأمر باللعان مرة ولا ينفي الولد، وينفي الولد مرة بغير لعان، وقد أغنى ما ذكرناه عنه من الرد عليه.

[ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه]

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه: فقالت طائفة: يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٣) الآية: لم يخص بذلك زوجة دون زوجة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٦ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها).
(٣) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>