للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فلو خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، فإيجاب الغسل في هذِه الحالة إيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة.

* * *

[ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها]

أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات (١). وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء - قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن أبا موسى غسلته امرأته.

٢٩١٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، [عن أيوب] (٢)، عن ابن أبي مليكة، أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك (٣).

٢٩٢٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله (٤).


(١) ذكره ابن المنذر في كتاب: الإجماع (٧٨) ونقله ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠١) عن ابن المنذر. وقال في "المجموع" (٥/ ١١٤): وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا، وبه قال الأئمة كلها إلا رواية عن أحمد.
(٢) الإضافة من "مصنف عبد الرزاق".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦١١٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٦ - في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>