للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢١ - وحدثناه محمد بن قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس .. ، وذكر نحوه (١).

٢٩٢٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم ابن مهاجر، (عن إبراهيم) (٢)، أن أبا موسى غسلته امرأته (٣).

واختلفوا في الرجل يغسل زوجته؛ فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٦).

وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك الشعبي. وقال الثوري، وأصحاب الرأي (٧): لا يغسلها.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٢٤) عن إسماعيل بن أبي خالد به.
(٢) سقط ما بين المعقوفين في نسخ "المصنف" واستدرك هذا السقط في طبعة "المصنف" التي قدم لها الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد - دار الرشد. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. وأما إبراهيم بن مهاجر فهو ضعيف الرواية وهو من رجال "التهذيب".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٧ - في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك) وأخرجه عبد الرزاق (٦١١٩) من طريق الثوري عن إبراهيم النخعي بنحوه.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٦١ - باب: غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها).
(٥) "الأم" (١/ ٤٥٨ - باب الخلاف في إدخال الميت القبر).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٩).
(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٥ - باب غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>