للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

[ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد]

قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -: ﴿يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (١).

قال أبو بكر: جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مما أجمع عليه أهل العلم (٢).

وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم،


(١) النساء: ١١.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٢٧٧)، و "الإقناع" (٢٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>