باسمه ونسبه، أو عرف شخصه إذا أثبت الشخص عند أداء الشهادة، وهذه شهادة يوقن مؤديها أنه قائم بحق فيها، وكذلك الشهادة على الإقرار يقر الرجل بمال أو طلاق أو نكاح أو بعتق يجب عليه القيام بذلك، وهذا يجب أيضا أن يحكم به.
والوجه الثاني: أن يشهد على إقرار رجل أو امرأة لا يعرفهما، فمات المشهود عليه أو غاب، فهذا لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه باسمه ونسبه، وقد غاب عنه شخصه، فليس يمكنه أن يشير إليه، والفرق بين هذا الباب وبين الباب الأول، أن الأول يشير إلى شخص بعينه بأنه فعل كذا أو قال كذا، ولما غاب المشهود عليه في الباب الثاني وقع العجز بموته أو غيبته أن يشير إلى شخص بعينه والله أعلم.