للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس (١) قال: خطَّأ الله نوءها، إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا خيرها فقالت: قد طلقت، فإنه لا يقع عليها شيء. وكذلك المشيئة في الطلاق وأمرك بيدك وهي امرأته.

وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد واحتج بأن الله تعالى قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٣)، فأوجب العدة على من يقع عليه الطلاق ولم يفرق بين حكمها، وإن الذي يجعل الرجل هو (الطلاق) (٤) والمرأة هي المعتدة يفرق بين الحكمين، ويلزم قائل هذا أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك فتقول لسيدها: قد أعتقتك أو أنت حر لوجه الله، أن تكون حرة بهذه المقالة. قال: ولا أعلم أحدا يقول ذلك.

[ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج]

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.

فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر.

وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر


(١) أخرجه سعيد (١٦٤١، ١٦٤٢)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٩).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥١ - كتاب الطلاق - باب الخيار).
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) الطلاق هنا بمعنى المطلق، وذلك من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. (الخزانة ٢/ ٥، ٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>