للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في العمرى]

اختلف أهل العلم في العمرى، فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن العمرى للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه روينا معنى هذا القول، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر.

٨٨٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه قال: فذلك أبعد له (١).

٨٨٥٤ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد] (٢)، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له (٣).

وقال شريح (٤): العمرى ميراث لأهلها.

وقال طاوس (٥): العمرى جائزة ونقضي بها، وقال مجاهد: العمرى


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٩) به.
(٢) "بالأصل" عتبة. وهو تصحيف، ولم أقف على من يسمى بهذا في هذه الطبقة، وقد ذكر الأثر ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٢٠) معلقًا عن يعلى بن عبيد.
قلت: ويعلى من أصحاب الثوري وانظر: ترجمته في التهذيب (٧٧١٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٤٢ - العمرى وما قالوا فيها) كلاهما عن سفيان بلفظ: من أعمر عمرى فهي له ولروثته.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ١٤١ - العمرى وما قالوا فيها)، وعبد الرزاق (١٦٨٨٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>