للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أحكام السراق]

[ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق]

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) الآية.

قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٢) فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.

٩٠٠٩ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٣).


(١) المائدة: ٣٨.
(٢) سيأتي إن شاء الله.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٨٤/ ٤) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به، وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ١٦٥) من طريق الليث، عن يزيد بن الهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>