للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث وقد قاله بعض من لقيته من أهل العلم من أصحابنا، فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو مسلم له، وليس فيه إجماع، لأن الحسن البصري كان لا يرى الإحداد، ومنها وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخولا بهن وغير مدخول بهن لدخولهن في جملة من خوطبت بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور، ويدخل فيما ذكرناه الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر، والعبد، والمكاتبة، والمدبرة، وأم الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن، والمرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك زوجها رجعتها ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها إذ [أحكامها] (١) أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها.

[ذكر إحداد الذمية]

اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن أنس (٢) والشافعي (٣) وأبو ثور يقولون: على الذمية من الإحداد ما على المسلمة.

وقال أصحاب الرأي (٤): ليس ذلك على الذمية، لأن الذي فيها من الشرك وما يترك من فرائض الله أعظم من ذلك.

قال أبو بكر: وقد ذكرت ما حضرني مما يدل عليه ظاهر الحديث.


(١) في "الأصل": أحاكمها. والمثبت الجادة.
(٢) "المدونة" (٢/ ١٦ - الإحداد في عدة النصرانية).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - الإحداد).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>