للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (١).

٧٧٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله أنه قال: "لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٢).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد، فمن ذلك: تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق] (٣) ثلاث، ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وإن كانت زوجة مسلم، لأن قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله" دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك، ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل منهن.

٧٧٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٤٩٠/ ٦٤) من طريق يحيى بن سعيد به.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٩١/ ٦٥) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٣) في "الأصل": قول. والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) "المصنف" (١٢١٣٤).
(٥) أخرجه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩) من طرق عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>