للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ميراث الخنثى]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة.

وممن روي عنه أنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول: علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وبه قال أهل الكوفة (٢)، وسائر أهل العلم، ولا أحفظ عن مالك في أمر الخنثى شيئا، بل زعم ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنها (٣).

٦٨٩٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي، أنه ورث خنثى من حيث يبول.

٦٨٩٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٥) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج قال: وحدثني شيخ من بني فزارة قال: سمعت عليا يقول: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله.


(١) "الإجماع" (٣٢٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١١٥ - ١١٦ - كتاب الخنثى).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٣ - باب الأمة ينكحها الرجل).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٢٠٤).
(٥) "سنن سعيد بن منصور" (١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>