للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو عبيد، وأبو ثور، وكان النعمان يقول (١): إذا أقرت الأخت للأب والأم بأخ لأب، وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أعطيه مما في [يدها] (٢) شيئا [لأنها] (٣) أقرت له بما في أيدي العصبة، وكان النعمان يقول (٤): إذا كانا ابنين لرجل توفي، فأقر أحدهما بأخ من أبيه، يعطى المقر نصف ما في يديه، وكان ابن أبي ليلى يقول: يعطيه الثلث مما في يديه، لأن أخاه الآخر قد ظلمه، فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما.

وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ شيئا، وهكذا كل من أقر به [وهو] (٥) وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا، فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به، هذا قول الشافعي (٦).


(١) "الأم" (٧/ ٢٠٠ باب المواريث).
(٢) في "الأصل": أيديهما. والمثبت من "الأم".
(٣) في "الأصل": إنما. والمثبت من "الأم".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٨٢ - ٨٣ - باب إقرار الورثة بوارث).
(٥) من "الأم".
(٦) "الأم" (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ - باب المواريث).

<<  <  ج: ص:  >  >>