للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١).

وقالت طائفة: في السن إذا اسودت حكومة. روي هذا القول عن النخعي. وبه قال الشافعي (٢) وأبو ثور.

[باب ذكر سن الصبي]

واختلفوا فيما في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر (٣) فكان مالك بن أنس (٤) والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وكان مالك (٧)، والشافعي (٨) يقولان: إن نبتت ناقصة الطول عن التي [تقاربها] (٩)، أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال مالك بن أنس: إن شاء ولاة الصبي وضع لهم عقلها، فإن عادت لهيئتها رد.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن تثغر ببعير.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق" (٢٠٣٥).
(٢) "الأم" (٦/ ١٦٥ - باب: العيب في ألوان الأسنان).
(٣) إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثُغِرِ فهو مثغور "تهذيب اللغة" (٨٨/ ٨)، "الصحاح" (٢/ ٥٢٦).
(٤) "المدونة" (٤/ ٥٧٤ - في سن الصبي إذا لم يثغر).
(٥) "الأم" (٦/ ١٦٣ - باب دية الأسنان).
(٦) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣١٦ - باب: الذي يجب فيه أرش مقدر).
(٧) "المدونة" (٤/ ٥٧٤ - باب في سن الصبي إذا لم يثغر).
(٨) "الأم" (٦/ ١٦٣ - باب دية الأسنان).
(٩) في "الأصل، ح": يقاد بها، والمثبت من "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>