للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: الوصية باطل، وذلك أنه قال: إن كان في بطنها كذا فلها كذا، أو كذا فله كذا. وإنما أراد بالوصية أحدهما دون الآخر.

وقال أصحاب الرأي: إن ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فالوصية إلى الورثة، يعطون أي الغلامين شاءوا، أو أي الجاريتين شاءوا.

وقال أبو ثور: يقرع بين الغلامين أو الجاريتين فمن أصابته القرعة أعطي.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إن كان قال: إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألفان، وإن كانت جارية فلها ألف درهم، فولدت غلاما وجارية، أو غلامين، أو جاريتين، فليس لواحد منهما شيء، لأن الذي في بطنها غير ما قال.

وقال الشافعي (١) : ولو قال رجل: ما في بطن جاريتي فلانة لفلان، ثم توفي، فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية، كان لمن أوصى له به، وإن ولدت لستة أشهر فأكثر، لم يكن له، لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصى به.

الربيع عنه، ولم يسمعه منه، وكذلك قال أصحاب الرأي.

[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢).


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>