قال في (كتاب باب ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة): ولو علم من بعد رسول الله ﷺ ما سنه رسول الله ﷺ في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك.
- ومما يدل على اجتهاده، وعدم تقيده بمذهب:
في آخر أبواب كتاب الجنائز.
قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قاله أحمد، والله أعلم.
- دقة نقله عن الأئمة وتحريه للراجح من أقوالهم:
في (كتاب الطلاق - باب المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها).
قال: وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي عبيد.
وفي كتاب (الإجارات - باب إباحة استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما .. )
قال أبو بكر: والجريت: الماهر بالهداية - هكذا وجدته في كتابي عن الدبري، والصحيح خريتًا، والخريت: الماهر بالهداية.
- طريقته في الجمع بين النصوص المتعارضة ظاهرًا.
في كتاب الإجارات - باب ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام) وفي (باب الأخبار التي خصت بالنهي عن كل كل ذي ناب من السباع):