للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن النعمان أنه فرق بين أن يسلم ثوبا في شعير وقمح، وبين أن يسلم دراهم فيهما، فأجاز ذلك في الثوب (١)، وقال في الدراهم (٢): لا يصلح، لأنه يقدر على وزن كل واحد منهما، ولم يفرق أبو يوسف بينهما وقال: هما سواء.

وقالت طائفة: السلم جائز، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما.

هذا قول مالك (٣)، وأبي يوسف (٤).

[باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، أو ما يوزن فيما يكال.

فقالت طائفة: أسلف ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. هذا قول سفيان الثوري.

وقالت طائفة: كل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا، فلا يجوز أن يسلم شيئا منه، ولا شيء منه مع غيره في شيء فيه وحده، ولا مع غيره، ولا بأس أن يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا. هذا قول الشافعي (٥).


(١) "المبسوط" (١٢/ ١٩٤ - كتاب البيوع).
(٢) "المبسوط" (١٢/ ١٧١، ١٧٨ - كتاب البيوع).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٤ - باب التسليف في أصناف الطعام صبرًا صفة واحدة).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٨ - كتاب البيوع والسلم).
(٥) "الأم" (٣/ ١٢١ - باب في الآجال في السلف والبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>