للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان ذلك الرجل إذا بايع قال: لا خلابة (١).

[ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف]

٧٩٢٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي الخيار في بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) (٢) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار". قال: ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة (٣).

اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبناً لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم.

كذلك قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل (٤): في بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: لا خلابة فله الرد. وقال أبو ثور: البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد، كان البائعان جائزي الأمر أو محجور عليهما.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٧)، ومسلم (١٥٣٣). كلاهما من طريق عبد الله بن دينار به.
(٢) في "الأصل": وقال قل له أقحمت لفظة: "قل" خطأ.
(٣) أخرجه الحميدي (٦٦٢)، وأحمد (٢/ ١٢٩) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، به، وألفاظهم متقاربة. "والمأمومة": قال في النهاية (١/ ٦٨): "الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ". "والسَّفْع": قال في اللسان: " … وسفعه بالعصا: ضربه".
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>