للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن شريح، وطاوس، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن سيرين: لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال أحمد، وإسحاق (٢): لا يبرأ حتى يبين.

وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه.

هذا قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وقد ذكرنا إسناد حديث عثمان في هذا الباب.

[ذكر العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد عيبا قديما]

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة وبها عيب لم يعلمه، ثم يحدث عيب آخر عند المشتري.


= البيهقي: حديث شريك ليس يثبت؛ تفرد به شريك، وكان في كتابه عن أشعث بن سوار.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٤٨ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٤٩).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٧٨ - باب العيب في الرقيق).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٧٢ - باب بيع البراءة).

<<  <  ج: ص:  >  >>