للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل إلى الرد، هكذا قال ابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي (١)، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن النخعي، وابن سيرين، والزهري.

وقالت طائفة: يردها ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، يروى هذا القول عن حماد، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوبا قطعه. هذا قول عثمان البتي، وقال الحكم: يرده ولم يذكر أنه يرد معه نقصان.

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان ثوبا فقطعه، ثم رأى عيبا أن المشتري بالخيار إن شاء رد القميص، ورجع البائع عليه بنقصان القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة. هذا قول أحمد، وإسحاق (٢).

وفيه قول خامس: وهو أن العيب الذي حدث عند المشتري إن كان مثل القطع والعور وأشباه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان [بالعبد] (٣) يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد فذلك له. هذا قول مالك بن أنس - رحمة الله عليه (٤).


(١) "مختصر المزني" (ص ٩٢ - باب الرد بالعيب).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٦٠).
(٣) في "الأصل" بالعيب. والمثبت من "الموطأ".
(٤) "الموطأ" (٢/ ٤٧٨ - باب العيب في الرقيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>