للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على القول به (١).

فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

[باب ذكر الوصية للقاتل]

واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا (٥).

وذكر الشافعي (٦) قول من أبطل الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ.

وقال أصحاب الرأي (٧): لا تجوز الوصية للقاتل.

وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل


(١) "الإجماع" (٣٣٦)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨٠).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٦٥ - في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٣ - باب الوصية للوارث).
(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٣٨).
(٦) انظر "الأم" (٦/ ١٨ - ١٩ - باب الحكم في قتل العمد) واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين. انظر "المهذب" (١/ ٤٥١)، و "روضة الطالبين" (٦/ ١٠٧).
(٧) "المبسوط" (٢٧/ ١٨١ - باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>